ميرزا حسين النوري الطبرسي

61

مستدرك الوسائل

[ 7648 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ، ففيها تبيع أو تبيعة حولي ( 1 ) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان ، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع ، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة " . [ 7649 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ ( 1 ) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة " . المقنع للصدوق ( 2 ) : مثله مع اختلاف يسير .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 254 . ( 1 ) حولي : كل ذي حافر أول سنته حولي والأنثى حولية . ( مجمع البحرين - حول - ج 5 ص 360 ) . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . ( 1 ) في المصدر : سنين . ( 2 ) المقنع ص 50 .